العيني

26

البناية شرح الهداية

لأنه حق محترم مضمون عليه بالإتلاف ، والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين . فإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ، فيأخذ القيمة وتكون رهنا في يده ؛ لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه ، فكذا في استرداد ما قام مقامه ، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك ، فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة ويوم رهن ألفا غرم خمسمائة ، وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة ، فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة كأنها هلكت بآفة سماوية ، والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك ؛ لأن القبض السابق مضمون عليه ؛ لأنه قبض استيفاء ، إلا أنه يتقرر عند الهلاك . ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل غرم القيمة ؛ لأنه أتلف ملك الغير ، وكانت رهنا في يده حتى يحل الدين ؛ لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه . وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه ؛ لأنه